النظام الأساسي(الدائم) للاتحاد الرياضي السوداني للرياضة بمواقع العمل لسنة 2003م
عملاً بأحكام المادة (39/2) من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م, يصدر النظام الأساسي للاتحاد الرياضي السوداني للرياضة بمواقع العمل الآتي نصه.
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم النظام الأساسي وبدء العمل به
1- يسمى هذا النظام (النظام الأساسي للاتحاد الرياضي السوداني للرياضة بمواقع العمل لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه من المفوض الاتحادي الآتي نصه:-
إلغاء واستثناء
2- يلغى النظام الأساسي لاتحاد الرياضة بمواقع العمل لسنة 2002 , وبالرغم من ذلك تظل جميع القرارات والتدابير والتصرفات الصادرة بموجبه سارية ,وتعتبر كما لو صدرت بموجب أحكام هذا النظام ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكامه.
التفسير
3- (أ) تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الممنوحة لها في قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م ولائحة تنظيم نشاط هيئات الشباب والرياضة لسنة2003م
(ب) مالم يقتض السياق معنى آخر :-
القانون : يقصد به قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م
اللوائح: يقصد بها اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م ولائحة تنظيم أعمال المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م.
الوزارة : يقصد بها وزارة الثقافة و الشباب والرياضة الاتحادية .
الوزير : يقصد به وزير الثقافة و الشباب والرياضة الاتحادى .
المفوضية : يقصد بها المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة المنشأة بموجب المادة 19 من القانون .
الوزير الولائي : السلطة المختصه بالشباب والرياضة بالولاية المعية
الاتحاد : يقصد به الاتحاد الرياضي السوداني للرياضة بمواقع العمل.
الاتحاد الولائي : يقصد به الاتحاد الرياضي بمواقع العمل بالولايات
الاتحاد الفرعى : يقصد به الاتحاد الذى ينشئه الاتحاد السودانى للرياضة بمواقع العمل الاتية :-
الوزارات : يقصد بها الوزارات القائمه حالياً بالجمهورية أو تلك التى تنشأ مستقبلاً .
المصارف : يقصد بها مصارف وبنوك الدوله والمصارف والبنوك الخاصة القائمة حالياً والتي تنشأ مستقبلاً .
الشركات : يقصد الشركات المسجله بقانون الشركات او مشروع اى شركات عالمية معترف بها بجمهورية السودان .
المؤسسات والهيئات : يقصد بها المؤسسات والهيئات القائمة حالياً بالجمهورية .
الجمعية العمومية : يقصد بها الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي السوداني للرياضة بمواقع العمل
مجلس الإدارة: يقصد به مجلس إدارة الاتحاد الرياضي السوداني للرياضة بمواقع العمل.
اللعبة: يقصد بها منشط الرياضة بمواقع العمل
الفصل الثاني
الإنشاء والتكوين
إنشاء الاتحاد
4- وفقاً لأحكام المادة 13/ 3/ ج من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003, ينشأ اتحاد رياضي قطاعي يسمى الاتحاد الرياضي السوداني للرياضة بمواقع العمل, ويكون هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية وصفه تعاقبية وخاتم عام.
تكوين الاتحاد
5- يتكون الاتحاد الرياضي السوداني للرياضة بمواقع العمل من:
( أ) الجمعية العمومية.
(ب) مجلس الإدارة.
(ج) الاتحادات الولائية .
( د) لجنة الحكام المركزية.
(هـ) لجنة المدربين المركزية.
(و) واللجان المساعدة الأخرى.
مقر الاتحاد وعنوانه
6- (1) يكون مقر الاتحاد الرئيسي للرياضة بمواقع العمل بولاية الخرطوم .
(2) عنوان الاتحاد هو الخرطوم ص.ب _______
التأسيس
7- تأسس الاتحاد كهيئة رياضية عام2003 باسم الاتحاد الرياضى السوداني للرياضة بمواقع العمل.
شعار الاتحاد
9- (1) يتكون شعار الاتحاد هو الرياضة للجميع ويرمز له بأشخاص يركضون داخل عجلة الإنتاج .
(2) شعار الاتحاد المذكور في البند(1) هو شعار جميع الاتحادات الولائية والفرعية واللجان التابعة, ولا يجوز لها استعمال أي شعار آخر.
ج
إدارة الاتحاد
10- يدار الاتحاد وتصرَّف شئونه بواسطة الجمعية العمومية و مجلس الإدارة و اللجان المساعدة وفق هذا النظام الأساسي واللوائح الداخلية.
أهداف الاتحاد
11- يعمل الاتحاد لتحقيق الأهداف التالية:-
(1) السعي لتحقيق أهداف قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م في إطار السياسة العامة للوزارة.
(2) الإشراف العام على الرياضة بمواقع العمل على مستوى الجمهورية في حدود القواعد المحلية والدولية للمنشط المعنى .
(3) وضع البرامج والخطط بمشاركة الاتحادات الولائية والأندية والإشراف على تنفيذ هذه البرامج.
(4) خلق حركة رياضية سليمة ومعافاة تقوم علي التربية القويمة والأخلاق السمحة .
(5) تشجيع وتعميق الألعاب الرياضية على أسس الهواية والتطوع وخلق رابطه اجتماعية وثقافية في مواقع العمل تأكيداً للتواصل ولتلعب دوراً في حركة المجتمع الحضارية ورفع معدلات الإنتاج وتجويد الأداء .
(6) خلق الجو الصحي في مواقع العمل لتنمية قدرات الرياضيين كل في مجال لعبته وربط كل ذلك بالتربية الوطنية والتراث القومي .
(7) تعميق ونشر مفهوم وشعار الرياضة للجميع والمساهمة في تنفيذه بمواقع العمل .
(8) المشاركة في النشاط الرياضي الخارجي والعمل على توطيد العلاقات مع الاتحاد العربي والاتحادات الاهليه المشابهه إقليمياً وقارياً ودولياً .
اختصاصات الاتحاد
12- يختص الاتحاد بالاتي :-
1/ يكون للاتحاد السلطة العليا في الإشراف على النشاط الرياضي في مواقع العمل على مستوى الجمهورية .
2/ وضع السياسة العامة التي تحقق أهداف الاتحاد ورفع المستوى الفني والادارى .
3/ تنظيم البطولات والمسابقات بين فرق الاتحادات الولائية بالتنسيق مع الاتحادات الأخرى المختلفة .
4/ وضع شروط إنشاء الاتحادات الولائية واللجان ومتابعة تكوينها ومراقبة نشاطها .
5/ تنظيم البحوث والدراسات المختلفة في مجال النشاط الرياضي بمواقع العمل .
الفصل الثالث
الجمعية العمومية تكوينها واجتماعاتها
تكوين الجمعية العمومية
12- الجمعية العمومية هي السلطة العليا وهي التي تضع السياسة وترعى المصالح وتتكون على النحو الآتي:
(1) أعضاء المكتب التنفيذي .
(2) ثمانية أعضاء يمثلون اتحاد ولاية الخرطوم .
(3) أربعة أعضاء لكل اتحاد ولائي .
(4) أربعة أعضاء يمثلون الاتحاد الفرعي بالوزارات .
(5) أربعة أعضاء يمثلون الاتحاد الفرعي بالمصارف .
(6) عضوان اثنان يمثلان الاتحاد الفرعى بالشركات .
(7) عضوان اثنان يمثلان الاتحاد الفرعى بالمؤسسات والهيئات .
نصاب انعقاد الجمعية العمومية العادية والطارئة
15- (1) تكون الأغلبية المطلقة هي النصاب لصحة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية العادية والطارئة.
(2) في حالة عدم توافر النصاب المشار إليه في البند(1) أعلاه يؤجل الاجتماع لفترة أخرى لاتتجاوز48 ساعة , ويكون نصاب انعقاد الاجتماع الثاني بحضور أي عدد من الأعضاء لا يقل عن الثلث
(3) إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية وكان النصاب صحيحا وفق البند (1) أعلاه, فلا يؤثر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين في صحة القرارات شريطة ألا يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ثلث الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.
اجتماعات الجمعية العمومية العادية
16- تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحده على الأقل كل عام.
الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية العادية
17- (1) توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية كتابة لجميع الأعضاء الذين يحق لهم حضورها قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ الاجتماع.
(2) يوضح خطاب الدعوة مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال.
(3) مخاطبة المفوضية الاتحادية قبل واحد وعشرون يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية وإرفاق كشوفات الجمعية العمومية والحكام والمدربين الذين يحق لهم حضور الكلية الانتخابية وكافة مستندات الجمعية العمومية.
(4) إذا تعذر إبلاغ الدعوة بالاجتماع في الوقت المناسب حسبما هو وارد في البند(1) أعلاه يجوز الدعوة للاجتماع عبر الصحف اليومية أو عبر أجهزة الإعلام المتاحة الأخرى أو بلوحة الإعلانات بمقر المفوضية.
(5) إذا حالت ظروف قاهرة دون قيام اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المقرر, يجب الإعلان عن التأجيل و الموعد الجديد بكافة وسائل الإعلام وإبلاغ جميع أعضاء الجمعية العمومية بذلك وإخطار المفوضية مع بيان أسباب التأجيل.
دعوة الخبـراء
18- يجوز دعوة المختصين من ذوى الخبرة والكفاءة وغيرهم لحضور الاجتماع والمشاركة فى النقاش دون أن يكون لهم حق التصويت
اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة
19- (1) توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة كتابة لجميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور.
(2) يرفق مع خطاب الدعوة جدول الأعمال موضحاً فيه موضوعات الاجتماع والغرض منه, مع بيان زمان ومكان الاجتماع.
(3) تخطر المفوضية مع إرسال صورة من خطابات الدعوة وجدول الأعمال.
استمرار الاجتماع
20- (1) في حالة قيام اجتماع الجمعية العمومية, وحالت آي أسباب دون إتمام جدول الأعمال المقرر, يعتبر هذا الاجتماع قائماً ومستمراً وتمتد الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية.
(2) يخطر الرئيس بذلك كل من يحق لهم الحضور وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.
حضور الرئيس والسكرتير وأمين المال للاجتماعات
21-1/ يجب حضور الرئيس أو نائب الرئيس والسكرتير وأمين المال اجتماعات الجمعية العمومية, للمشاركة في النقاش والمداولات, والإجابة على أسئلة واستفسارات الأعضاء, ولا يحق لهم الاشتراك في التصويت إلا إذا كانوا أعضاء في الجمعية العمومية.
2/ إذا تعذر حضور الضباط أعلاه تقوم الجمعية العمومية بإختيار أحد أعضائها ليتولى رئاسة الاجتماع,
دعوة المفوضية الجمعية العمومية للاجتماع
22- إذا فشل مجلس الإدارة أو لجنة التسيير حسبما يكون الحال,ولم يقوما بالإعلان لاجتماع الجمعية العمومية في الميعاد المقرر,يجوز للمفوضية الاتحادية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ويكون ذلك على نفقة الاتحاد.
اختصاصات الجمعية العمومية العادية
23- تختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالآتي :-
(1) إجازة محضر الاجتماع السابق.
(2) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله السنة المالية المنتهية واعتماده وإصدار القرارات اللازمة بشأنه.
(3) اعتماد برامج نشاط وخطط المجلس للعام الجديد.
(4) النظر في الاقتراحات المقدمة قبل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية من أي عضو من الأعضاء.
(5) النظر في الأستئنافات التي ترفع ضد قرارات مجلس الإدارة.
(6) إجازة النظام الأساسي والقواعد العامة وتعديلها أو إلغائها.
(7) إسقاط العضوية من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي العدد الكلي للجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت.
(8) النظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير المراجع العام و إجازته.
(9) النظر في مشروع الميزانية للعام الجديد وإجازته.
(10) لا يجوز للجمعية العمومية العادية النظر في المسائل غير المدرجة في جدول الأعمال المعلن للأعضاء.
(11) حل الاتحاد وفق أحكام القانون والنظام.
(12) الموافقة على إنتساب الاتحادات والأندية الولائية للاتحاد.
(13)أي مسائل أخرى وردت في جدول الأعمال.
جدول أعمال الجمعية الطارئة
24- يجب أن تكون جميع الموضوعات التي تنظرها الجمعية العمومية الطارئة مدرجة مسبقاً في جدول أعمالها ولا يجوز لها أن تنظر في المسائل غير المدرجة في جدول للأعمال المعلن للأعضاء, كما لا يجوز لها أن تعيد النظر في أمر سبق أن اتخذت فيه قراراً إلا بعد مضي ستة اشهر على القرار السابق – ولا ينطبق هذا القيد الزمني على طلب سحب الثقة.
نصاب قرارات الجمعية العمومية
25- (1) تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
(2) عند تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح إذا كان عضواً بالجمعية العمومية.
الفصل الرابع
مجلس الإدارة
26- (1) 1/ يتكون مجلس إدارة الاتحاد من الآتي:
( أ) الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين المال تنتخبهم الجمعية العمومية من داخل أو خارج أعضائها .
(ب) عضوان تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضاءها يمثلون الاتحاد الفرعى من بين الوزارات .
(ج) عضوان تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضاءها يمثلون الاتحاد الفرعى من بين المصارف.
(د) عضو تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضاءها يمثل المؤسسات والهيئات
(هـ) عضو تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضاءها يمثلون الاتحاد الفرعى من بين الوزارات
(و) عضوان تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضاءها يمثلون ولاية الخرطوم
( د) أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضاءها يمثلون الاتحادات الولائية.
( و) عدد من الأعضاء لا يتجاوز أربعة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم الوزير متى ما دعت الضرورة ذلك.
(2) يختار مجلس الإدارة بعد اكتمال عضويته نائباً للسكرتير ونائباً لامين المال ويجوز له اختيار مساعدين لهم أن دعت الضرورة لذلك.
(3) لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
شروط اكتساب عضوية مجلس الإدارة
27- بجانب الشروط المنصوص عليها في المادة(15) من القانون وأحكام المادة(45) من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة, يجب ان تتوافر الشروط التالية في عضو مجلس الإدارة:-
(1) أن يكون حاصلاً على الشهادة السودانية كحد أدنى.
(2) أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.
(3) أن تكون له خبرة في مجال العمل الرياضي مدة لا تقل عن عامين.
إسقاط عضوية أعضاء مجلس الإدارة
28- تسقط العضوية عن أي من أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية :-
(1) الوفاة.
(2) تقديم الاستقالة وقبولها من مجلس الإدارة.
(3) إذا فقد العضو أهليته القانونية أو إذا صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
(4) إذا ارتكب العضو إعمالا تمس كرامة الاتحاد أو الاتحادات الولائية أو الفرعية مما يجعله غير جدير بعضوية المجلس وتمت محاسبته بواسطة مجلس الإدارة بعد إتاحة الفرصة له للمثول والدفاع في التهم الموجه إليه ووافقت الجمعية العمومية على إسقاط عضويته.
(5) إذا تغيب العضو عن خمسة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مقبول.
(6) إذا سافر العضو إلى خارج السودان لفترة عام أو اكثر.
اختصاصات مجلس الإدارة
29- تكون لمجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :
(1) الإشراف على شئون الاتحاد من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية والعمل على تحقيق أغراضه.
(2) تنفيذ خطط الاتحاد و نشر وتطوير المنشط و إدارة شئونه من جميع النواحي
(3) إعداد خطة عمل تنظيم المنافسات والمباريات الخاصة بالاتحاد على مستوى القطر والإشراف عليها وفق الأسس التي يعدها لذلك – ومنح الألقاب والجوائز لتلك المنافسات والمباريات.
(4) إعداد الفرق القومية التي تمثل السودان في الدورات الدولية والإقليمية والتعاون مع اللجنة الأولمبية السودانية في إعداد الفرق القومية للدورات الأولمبية.
(5) الإشراف على شئون التحكيم والتدريب.
(6) التوصية للوزير فيما يختص بالموافقة والإذن للاشتراك في أي منافسة أو مؤتمر أو اجتماع خارج السودان – أو دعوة أي شخص أو هيئة رياضية لزيارة السودان بما في ذلك إجراءات الاتصالات في هذا الخصوص – على أن تشمل التوصية عدد الأشخاص المطلوب الأذن لهم وتحديد نوع المشاركة.
(7) تمثيل السودان في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية بعد موافقة الوزير.
(8) التوصية للجمعية العمومية بانتساب الاتحادات والأندية الولائية.
(9) الفصل في الشكاوي والمخالفات والاستئناف الخاصة بالاتحادات واللجان التابعة لها وفقاً لأحكام القانون واللائحة والقواعد العامة وهذا النظام الأساسي وشروط المنافسات.
(10)اتخاذ إجراءات المحاسبة ضد أي اتحاد أو نادى ولائي أو هيئة أو لاعب أو حكم أو مدرب تابع للاتحاد المحلى أو الفرعي وفقاً لأحكام القواعد العامة .
(11)تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية.
(12) تكوين اللجان الفنية المختصة بما يضمن السير المتواصل للمنشط من داخل مجلس الإدارة او خارجة.
(13)دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
(14)إعداد الحساب الختامي ورفعه للمراجع العام لمراجعته ثم رفعه للجمعية العمومية لمناقشته و إجازته.
(15)إعداد مشروع الميزانية للسنة الجديدة.
(16)إعداد تقرير سنوي عن أعمال الاتحاد وعرضه على الجمعية.
(17) إعداد خطاب الدورة.
(18) إعداد مشاريع تعديل النظام الأساسي والقواعد العامة ورفعها للجمعية العمومية لإجازتها وإصدار اللوائح الداخلية لتنظيم وضبط شئون اللعبة و أعمال الاتحاد الفنية والإدارية.
(19) تمثيل الاتحاد أمام المحاكم وإبرام العقود والصلح مع كل الجهات والهيئات المحلية والخارجية.
(20) تنسيق الجهود والنشاط بين الاتحادات الولائية والفرعية المختلفة ووضع الأسس الكفيلة بتعاونها في أداء رسالتها ونشر وتطوير المنشط وحل أي مشاكل تنشأ بينها.
(21) الموافقة بقبول استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة.
المكتب التنفيذي
30- (1) يجوز لمجلس الإدارة تكوين مكتب تنفيذي يشكل على النحو الآتي:-
( أ) رئيس وسكرتير وأمين مال الاتحاد.
(ب) نواب الرئيس والسكرتير وأمين مال الاتحاد.
(ج) رئيس اللجنة الفنية .
(د) رئيس اللجنة القانونية .
(2) يختص المكتب التنفيذي بالأعباء التي يحددها مجلس الإدارة والنظر في المسائل المستعجلة
(3) تعرض قرارات المكتب التنفيذي بعد صدورها في أول اجتماع لمجلس الإدارة
(4) تتخذ قرارات المكتب التنفيذي بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
(5) تتم الدعوة لاجتماعات المكتب التنفيذي بواسطة الرئيس.
(6) تقديم الهيكل الوظيفي للموظفين والعمال التابعين للاتحاد لمجلس الإدارة لإجازته .
(7) منح الحوافز والمكافآت والسلفيات واتخاذ قرارات المحاسبة (غير الفصل ) بالنسبة للموظفين والعمال المنتدبين للاتحاد
اختصاصات الرئيس
31- (1) يختص رئيس الاتحاد بالآتي:-
(أ) رئاسة و إدارة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية
(ب) رئاسة المكتب التنفيذي
(ج) الإشراف على نشاط وعمل الاتحاد
( د) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
(هـ) تحديد موعد وأجندة الاجتماع بالتشاور مع السكرتير.
( و) التوقيع على العقودات والاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد.
( ز) تمثيل الاتحاد في اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات.
(2) عند غياب الرئيس يحل نائبه محله.
اختصاصات السـكرتير
32- (1) يختص سكرتير الاتحاد بالآتي:
( أ) تحديد موعد انعقاد الاجتماعات بعد مشاورة الرئيس وإخطار الأعضاء.
(ب) تحديد أجندة الاجتماعات بالتشاور مع الرئيس.
(ج) تدوين محاضر جلسات اجتماعات الجمعية العمومية العادية والطارئة وصياغة القرارات.
(د) حفظ المستندات والأختام.
(هـ) مخاطبة كافة الجهات.
(و) حفظ المكاتبات والملفات الخاصة بالاتحاد.
(ز) الناطق الرسمي باسم الاتحاد.
(ح) التوقيع المصرفي.
(ط) التصديق المالي.
(2) عند غياب السكرتير يفوض مجلس الإدارة من يحل محله ويباشر ذات الاختصاصات.
اختصاصات أمين المال
33- (1) يختص أمين المال بالآتي:
( أ) حفظ الدفاتر والمستندات والعهد المالية.
(ب) إعداد مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية وعرضها على مجلس الإدارة قبل تقديمها للجمعية العمومية.
(ج) المحافظة على أموال الاتحاد وصرفها وفق أسس محاسبية سليمة.
( د) تقديم تقارير دورية عن الموقف المالي متى ما طلب منه ذلك.
(هـ) تحرير الشيكات والتوقيع عليها وإصدار أذونات الصرف.
( و) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(2) عند غياب أمين المال يفوض مجلس الادارة من يحل محله ويباشر ذات الاختصاصات.
اجتماعات مجلس الإدارة
34- (1) يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة اشهر ، ويجوز له عقد اجتماعات طارئة بناء على طلب من الرئيس أو ثلث أعضائه.
(2) تشكل الأغلبية المطلقة النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة وفي حالة عدم توفر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز الأسبوع يكون بعدها النصاب القانوني مكتملاً بحضور أي عدد من أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن الثلث و لا تحتسب المناصب الشاغرة والأعضاء المتواجدون خارج البلاد في العدد الكلي لمجلس الإدارة.
نصاب قرارات مجلس الإدارة
35- يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
مدة دورة مجلس الإدارة
36- تكون مدة دورة مجلس إدارة الاتحاد ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات.
الفصل الخامس
الاتحاد الولائي
49- (أ) ينشأ الاتحاد الولائي بقرار يصدره الوزير الولائي المختص ويسجل لدى الاتحاد ويكون مقره عاصمة الولاية أو حيث الكثافة العمالية في الولاية .
الجمعية العمومية للاتحاد الولائي
51- (1) تتكون الجمعية العمومية للاتحاد الولائي من الاتى :
( أ) رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين الخزينة للاتحاد الولائي تنتخبهم الجمعية العمومية من داخل أو خارج أعضائها .
(ج) عضو يمثل وزارة ولائية ومؤسسه ومصرف بالولاية .
اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد الولائي
52- تختص الجمعية العمومية للاتحاد الولائي :-
(أ) الموافقة على محضر الاجتماع السابق ولإقرار جدول الأعمال .
(ب) وضع السياسة العامة .
(ج) إجازة الحساب الختامي واعتماد الميزانية السنوية .
(د) اتخاذ إجراءات المحاسبة في حدود اختصاصاته وفقاً لهذا النظام الأساسي والقواعد العامة
(هـ) تكوين لجان الاختصاص التي تراه مناسب لتسيير فرق العمل مع تحديد اختصاصاتها وطريقة مباشرتها لاعمال اجتماعاتها وتفويض اى من سلطاتها .
(و) مناقشة اعمال وتقارير مجلس ادارة الاتحاد الولائي .
اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الولائي
52- (أ) تجتمع الجمعية العمومية العادية مرة واحده كل عام, ويجوز لها ان تعقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك بناء علي قرار من مجلس الإدارة او طلب مقدم من اكثر نصف الأعضاء الذين يحق لهم التصويت .
(ب) ترسل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الى الأعضاء موضحاً فيها تاريخ ومكان الاجتماع .
(ج) يجب علي مجلس الإدارة ان يرسل للأعضاء كشفاً باسم العضوية وضوابط وجدول إجراءات الجمعية العمومية قبل إسبوعين من انعقادها وان يرسل مجلس الإدارة للأعضاء صورة من الميزانية والحساب الختامى عن السنة المنتهية وتقارير مجلس الإدارة قبل إسبوع من انعقاد الجمعية العمومية .
(د) يخطر مجلس الإدارة المفوض بمكان وتاريخ وجدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية قبل إسبوعين علي الأقل من تاريخ انعقادها .
(هـ) يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونياً بحضور الأغلبية المطلقه وفي حلة عدم توافر النصاب القانونى يؤجل الاجتماع لفترة لاتتجاوز 48 ساعة ويكون النصاب القانونى للاجتماع الثانى بحضور اى عدد من الأعضاء لا يقل عن الثلث .
(و) تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقه للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح اذا كان عضواً بالجمعية العمومية .
(ز) لايجوز إجازة او تعديل النظام الأساسي الا بأغلبية لا تقل عن ثلثي العدد الكلى لعضوية الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت .
(ح) اذا حالت ظروف طارئة دون عقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة في الموعدد المحدد لانعقادها وجب علي مجلس الإدارة تحديد موعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد الأول وإعلان الموعد الجديد في وسائل الإعلام المختلفه وإخطار كل أعضاء الجمعية العمومية مع توضيح سبب التأجيل .
مجلس الإدارة الولائى
تكوين مجلس إدارة الاتحاد الولائى
26- (1) 1/ يتكون مجلس إدارة الاتحاد الولائى من الآتي:
( أ) الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين المال تنتخبهم الجمعية العمومية من داخل أو خارج أعضائها .
(ب) عدد من الأعضاء لايزيد عن عشره تنتخبهم الجمعية العمومية من داخل أو خارج أعضائها .
(ذ) في أول اجتماع مجلس إدارة يختار المجلس نواباً للسكرتير وأمين المال واى مناصب يراها مجلس الإدارة لازمه لتسيير أعماله .
( د) ممثل واحد للحكام.
(هـ) ممثل واحد للمدربين.
( و) عدد من الأعضاء لا يتجاوز أربعة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم الوزير الولائى المختص متى ما دعت الضرورة ذلك.
(2) يختار مجلس الإدارة بعد اكتمال عضويته نائباً للسكرتير ونائباً لامين المال ويجوز له اختيار مساعدين لهم أن دعت الضرورة لذلك.
(3) لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد الولائي
56- يكون لمجلس الإدارة الولائي الاختصاصات الآتية:-
(1) الإشراف على شئون الاتحاد من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية والعمل على تحقيق أغراضه.
(2) إدارة شئون اللعبة في منطقة اختصاصه وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي والقواعد العامة وأي لوائح و قرارات يصدرها الاتحاد الرياضي.
(3) إعداد النظام الأساسي والقواعد العامة اللوائح الداخلية.
(4) تعديل أو إلغاء أي قرار تصدره أي هيئة تابعة له بما لا يتعارض مع هذا النظام الأساسي والقواعد العامة وأي لوائح أو قرارات يصدرها الاتحاد الرياضي السوداني .
(5) اتخاذ إجراءات المحاسبة ضد أي هيئة أو لجنة أو عضو تابع له وتحت إشرافه.
(6) إعداد الحساب الختامي والميزانية وعرضها على المراجع العام او من يفوضه لمراجعتها وتقديمها لجمعية العمومية.
(7) تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات التدريبية في مجال اللعبه
(8)الإشراف على إدارة وتنظيم المنافسات في منطقة اختصاصه مع وضع الأسس والضوابط الخاصة بذلك.
(9)الإشراف على إدارة المنافسات الولائية ووضع الضوابط والأسس الخاصة بذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الأساسي او القواعد العامة وأي لوائح أو قرارات يصدرها الاتحاد الرياضي السوداني .
(10)إنشاء ما يراه مناسباً من لجان مساعدة من بين أعضائه او من غيرهم لمعاونته في إنجاز بعض الأعمال يحدد قرار الإنشاء اختصاصاتها وإجراءات عملها.
(12) أي اختصاصات أخرى توكلها له الجمعية العمومية.
اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الولائي والنادى
57- تنطبق أحكام المادة ( 34 ، 35) من هذا النظام الأساسي على اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الولائى والنادى
عضوية مجلس إدارة الاتحاد الولائى للرياضة بمواقع العمل
58- لايجوز لأى عضو في مجلس ادارة الاتحاد الولائي ان ينتسب الي نادى منتسب للاتحاد الولائي .
مدة دورة عمل مجلس الادارة
تكون مدة عضوية مجلس ادارة الاتحاد أو النادى الولائي ثلاث سنوات .
الفصل السابع
اللجان المساعدة
لجنة الحكام الولائية
59- تتكون لجنة الحكام كالآتي:
(1)رئيس وسكرتير وأمين مال يتم تعيينهم بواسطة مجلس الإدارة من حكام أعلى الدرجات المسجلين بكشوفات الولاية.
(2)حكمان اثنان ينتخبهم الحكام المسجلون بكشوفات الولاية .
(3)عضوا يختاره مجلس إدارة الاتحاد أو النادى الولائي من بين أعضائه.
(4) لايجوز لعضو لجنة الحكام أن يجمع بين عضويته في اللجنة وأى نادى منتسب للاتحاد بالولاية .
اختصاصات لجنة الحكام الولائية
60- تكون للجنة الحكام الولائية الاختصاصات الآتية :-
(1) الإشراف على الحكام وادائهم وترقية التحكيم وتطويره .
(2) حفظ سجل بالحكام المسجلين يحتوى علي مؤهلاتهم وترقياتهم وجزاءاتهم وأى أمور أخرى .
(3) رفع توصيات الي مجلس ادارة الاتحاد الولائي في الحالات الاتية :-
(أ) ترشيح الحكام للكشف العام للحكام الدوليين .
(ب) أسماء الحكام المرافقين للفرق والمنتخبات خارج الولاية .
(ج) أسماء الحكام الذين يشرفون علي امتحانات الحكام الجدد .
(د) إجراء المحاسبة ضد الحكام لمخالفة هذا النظام الأساسي .
اجتماعات لجنتى الحكام والمدربين الولائيتين
61- تنطبق احكام المواد (42،41،40،39) من هذا النظام الاساسي علي اجتماعات لجنتى الحكام والمدربين الولائيتين .
تكوين لجنة المدربين الولائية
62- تتكون لجنة المدربين الولائية على النحو التالى :
(1) رئيس وسكرتير يعينهم مجلس ادارة الاتحاد أومن المدربين المؤهلين و المسجلين بكشوفات الولاية .
(2) مدربين اثنين مؤهلين ينتخبهم المدربون المسجلين بكشوفات الولاية .
(3) عضو يختاره مجلس إدارة الاتحاد أو النادى الولائي من بين أعضائه.
ج
اختصاصات لجنة المدربين الولائية
63- تكون لجنة التدريب الاختصاصات الآتية : -
(1) الإشراف العام على التدريب والمدربين بالولاية .
(2) حفظ سجل المدربين المسجلين بالاتحاد الولائي يشمل الكورسات التدريبية والامتحانات والترقيات والجزاءات وأي تقارير أخرى.
( 3) تعيين المدربين للعمل بالولاية ووضع عقودات لهم تحت إشراف لجنة التدريب المركزية .
(4) رفع توصية لمجلس ادارة الاتحاد أو النادى الولائي في الحالات الاتية :-
( أ) عقد كورسات محلية للمدربين بالولاية والاشراف علي الامتحان الخاص بذلك .
( ب) ترشيح المدربين لتلقى كورسات أعلى .
(ج ) إجراءات المحاسبة ضد المدربين لمخالفة هذا النظام الاساسي .
الفصل الثامن
الاتحادات الفرعية
64- (أ) الاتحادات الفرعيه للرياضة بمواقع العمل هيئات تتبع للاتحاد وتقوم بإدارة النشاط وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي ويلغى هذا التفويض متى مارأى الاتحاد الرياضي للسودان ان اتحاده قد عجز عن ادارة النشاط او عجز عن نشر اللعبة والمنشط او عمل على تعطيلها او اخل بالقوانين
(ب) ينشأ في كل ولاية اتحاد فرعى للرياضة بمواقع العمل ويتكون الاتحاد الفرعى من عدد ثلاثة أندية محلية علي الاقل واتحادات فرعية ويكون مقره في حاضرة الولاية .
إنشاء مناطق فرعية
65- يجوز للاتحاد الولائي, بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد الرياضي أن ينشئ مناطق فرعية داخل منطقته إذا كان ذلك لازما لتنظيم المنافسات بين الأندية المنشئة في كل منطقة فرعية على حده وينظم ذلك وفق القواعد العامة.
الجمعية العمومية للاتحاد الفرعى
66- (1) تكون للاتحاد الفرعى جمعية عمومية تشكل على النحو التالي :
(أ) رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين الخزينة للاتحاد الولائي تنتخبهم الجمعية العمومية من داخل أو خارج أعضائها .
(ب)عضو يمثل وزارة فرعية ومؤسسه ومصرف فرعى
ويقوم الاتحاد الرياضى السوداني بإدارة النشاط في المنطقة المعنية مباشرة مع السلطات المسئولة .
(2) على رئيس وسكرتير وأمين مال الاتحاد الفرعى حضور اجتماع الجمعية العمومية لتقديم ما يخصهم في جدول الأعمال والاشتراك في المداولات والرد على تساؤلات الأعضاء ولا يحق لهم التصويت إلا إذا كانوا أعضاء في الجمعية العمومية.
اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الفرعى
67- (أ) تجتمع الجمعية العمومية العادية مرة واحده في السنة ويجوز لها ان تعقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك بناء علي قرار من مجلس الادارة او طلب مقدم من اكثر نصف الاعضاء الذين يحق لهم التصويت .
(ب) ترسل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الى الأعضاء موضحاً فيها تاريخ ومكان الاجتماع .
(ج) يجب علي مجلس الإدارة ان يرسل للأعضاء كشفاً باسم العضوية وضوابط وجدول إجراءات الجمعية العمومية قبل اسبوعين من انعقادها وان يرسل مجلس الإدارة للأعضاء صورة من الميزانية والحساب الختامى عن السنة المنتهية وتقارير مجلس الادارة قبل اسبوع من انعقاد الجمعية العمومية .
(د) يخطر مجلس الادارة المفوض بمكان وتاريخ وجدول اعمال اجتماعات الجمعية العمومية قبل اسبوعين علي الاقل من تاريخ انعقادها .
(هـ) يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونياً بحضور الاغلبية المطلقه وفي حلة عدم توافر النصاب القانونى يؤجل الاجتماع لفترة لاتتجاوز 48 ساعة ويكون النصاب القانونى للاجتماع الثانى بحضور اى عدد من الاعضاء لايقل عن الثلث .
(و) تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بالاغلبية المطلقه للاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح اذا كان عضواً بالجمعية العمومية .
(ز) لايجوز اجازة او تعديل النظام الاساسي الا باغلبية لاتقل عن ثلثي العدد الكلى لعضوية الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت .
(ح) اذا حالت ظروف طائة دون عقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة في الموعدد المحدد لانعقادها وجب علي مجلس الادارة تحديد موعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد الاول واعلان الموعد الجديد في وسائل الاعلام المختلفه واخطار كل اعضاء الجمعية العمومية مع توضيح سبب التاجيل .
اختصاصات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الفرعى
68- تختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد الفرعى بالآتي:-
(1)التصديق على محضر الاجتماع السابق وإقرار جدول الأعمال
(2)النظر في تقرير مجلس إدارة الاتحاد الفرعى عن أعماله للسنة المنتهية وبرامج نشاطه وخطة عمله للعام الجديد.
(3) النظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير المراجع العام والنظر في مشروع الميزانية للعام الجديد.
(4) النظر في المواضيع والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس الفرعى قبل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
(5) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الفرعى إذا انتهت دورته أو شغل المناصب الشاغرة.
(6) النظر في الموضوعات والمقترحات المقدمة من مجلس الإدارة والمضمنة في جدول الأعمال
(7) أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
مجلس إدارة الاتحاد الفرعى
69- يدير شئون الاتحاد الفرعى مجلس إدارة يتكون من :-
(1) رئيس ونائب رئيس و سكرتير وأمين مال تنتخبهم الجمعية العمومية من داخل أو خارج أعضائها. على أن يكونوا مقيمين بمقر الولاية .
(2) عضويين يتم انتخابهما من داخل الجمعية العمومية .
(3) ممثل للحكام.
(4) ممثل للمدربين.
عددية أعضاء مجلس الإدارة
70- لا يجوز أن يزيد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الفرعى عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الفرعى .
اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد الفرعى
71- يكون لمجلس الاتحاد الفرعى الاختصاصات الآتية:-
(1) دعوة الجمعية العمومية للاتحاد الفرعى للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
(2) إدارة شئون اللعبة في منطقة اختصاصه وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي والقواعد العامة وأي لوائح و قرارات يصدرها الاتحاد الرياضي.
(3) إعداد النظام الأساسي والقواعد العامة اللوائح الداخلية.
(4) الإشراف على الاتحادات الفرعية التابعة له
(5) الإشراف على المناطق الفرعية التابعة له
(6) تعديل أو إلغاء أي قرار تصدره أي هيئة تابعة له بما لا يتعارض مع هذا النظام الأساسي والقواعد العامة وأي لوائح أو قرارات يصدرها الاتحاد الرياضي السوداني .
(7) اتخاذ إجراءات المحاسبة ضد أي هيئة أو لجنة أو عضو تابع له وتحت إشرافه.
(8) إعداد الحساب الختامي والميزانية وعرضها على المراجع العام او من يفوضه لمراجعتها وتقديمها لجمعية العمومية.
(9) تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات التدريبية .
(10)الإشراف على إدارة وتنظيم المنافسات في منطقة اختصاصه مع وضع الأسس والضوابط الخاصة بذلك.
(11)الإشراف على إدارة المنافسات المحلية ووضع الضوابط والأسس الخاصة بذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الأساسي او القواعد العامة وأي لوائح أو قرارات يصدرها الاتحاد الرياضي السوداني .
(12 )إنشاء ما يراه مناسباً من لجان مساعدة من بين أعضائه او من غيرهم لمعاونته في إنجاز بعض الأعمال يحدد قرار الإنشاء اختصاصاتها وإجراءات عملها.
(14) أي اختصاصات أخرى توكلها له الجمعية العمومية.
اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الفرعى والنادى
72- تنطبق أحكام المادة ( 34 ) من هذا النظام الأساسي على اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الفرعى والنادى
عضوية مجلس إدارة الاتحاد الفرعى للرياضة بمواقع العمل
73- لايجوز لاى عضو في مجلس ادارة الاتحاد الفرعى ان ينتسب الي نادى منتسب للاتحاد الولائي .
تكون مدة عضوية مجلس ادارة الاتحاد الفرعى للرياضة بمواقع العمل ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابه .
الفصل السابع
اللجان المساعدة
لجنة الحكام الفرعية
74- تتكون لجنة الحكام كالآتي:
(1)رئيس وسكرتير وأمين مال يتم تعيينهم بواسطة مجلس إدارة الاتحاد الفرعى من حكام اعلى الدرجات المسجلين بكشوفات الاتحاد
(2)حكمان اثنان ينتخبهم الحكام المسجلون بكشوفات الولاية .
(3)عضوا يختاره مجلس إدارة الاتحاد الولائي من بين أعضائه
(4) لايجوز لعضو لجنة الحكام أن يجمع بين عضويته في اللجنة وأى كيان منتسب له.
اختصاصات لجنة الحكام الفرعية
75- تكون للجنة التحكيم الفرعية الاختصاصات الآتية :-
(1) الإشراف على الحكام وادائهم وترقية التحكيم وتطويره .
(2) حفظ سجل بالحكام المسجلين يحتوى علي مؤهلاتهم وترقياتهم وجزاءاتهم وأى أمور أخرى .
(3) رفع توصيات الي مجلس ادارة الاتحاد الفرعى في الحالات الاتية :-
(أ) ترشيح الحكام للكشف العام للحكام الدوليين .
(ب) أسماء الحكام المرافقين للفرق والمنتخبات خارج المنطقة .
(ج) أسماء الحكام الذين يشرفون علي امتحانات الحكام الجدد .
(د) إجراء المحاسبة ضد الحكام لمخالفة هذا النظام الأساسي .
اجتماعات لجنتى الحكام والمدربين الفرعيتين
76- تنطبق احكام المواد (42،41،40،39) من هذا النظام الاساسي علي اجتماعات لجنتى الحكام والمدربين الفرعيتين .
تكوين لجنة المدربين الفرعية
77- تتكون لجنة التدريب الفرعية على النحو التالى :
(1) رئيس وسكرتير يعينهم مجلس ادارة الاتحاد أومن المدربين المؤهلين و المسجلين بكشوفات الفرعية .
(2) مدربين اثنين مؤهلين ينتخبهم المدربون المسجلين بكشوفات الفرعية .
(3) عضو يختاره مجلس إدارة الاتحاد الفرعى من بين أعضائه.
اختصاصات لجنة المدربين الفرعية
78- تكون لجنة المدربين الاختصاصات الآتية : -
(1) الإشراف العام على التدريب والمدربين بالفرعية .
(2) حفظ سجل المدربين المسجلين بالاتحاد الفرعى يشمل الكورسات التدريبية والامتحانات والترقيات والجزاءات وأي تقارير أخرى.
( 3) تعيين المدربين للعمل بالفرعية ووضع عقودات لهم تحت اشراف لجنة التدريب المركزية .
(4) رفع توصية لمجلس ادارة الاتحاد الفرعى في الحالات الاتية :-
( أ) عقد كورسات محلية للمدربين بالفرعية والإشراف علي الامتحان الخاص بذلك .
( ب) ترشيح المدربين لتلقى كورسات اعلى .
(ج ) إجراءات المحاسبة ضد المدربين لمخالفة هذا النظام الاساسي .
المالية والحسابات
الماليــة
83- تتكون مالية الاتحاد وفق ما حددته المادة (28) من القانون
(1) دخول المباريات .
(2) التبرعات والمنح والهبات غير المشروطة من الهيئات والمؤسسات التي يوافق عليها الوزير.
(3) اشتراكات الأعضاء
(4) إعانات الدول بعد موافقة الوزير على الموازنة المخصصة
(5) العائد من نشاطات واستثمارات وخدمات الاتحاد .
(6) أي موارد أخرى مشروعه وفق لأحكام القانون
الحسابات والمراجعة
84- (1) تنظم الحسابات والشئون المالية للاتحاد والاتحادات الولائية والفرعية وفق أحكام اللائحة المالية.
(2) يقدم مجلس إدارة الاتحاد والمجالس الولائية والفرعية دفاتر حسابات ومستندات الإيرادات والمصروفات الخاصة به صحيحة وسليمة ويقدمها عن طريق مجلس الإدارة للمراجع العام.
(3) ترسل صور الحسابات الختامية المراجعة للاتحاد لجميع المجالس الولائية والفرعية.
الفصل الثالث عشر
الجزاءات
85-مع مراعاة أحكام المادة (35) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م والمادة (99) من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م ودون إخلال لما ورد فى المادة (10/4) من هذا النظام الاساسى يجوز لمجلس الإدارة توقيع الجزاءات التالية :-
(1) فى حالة المخالفات الإدارية البسيطة او مخالفة النظام الاساسى أو اللوائح الداخلية او القواعد التي تصدرها الجمعية :
(أ) لفت نظر
(ب)الإنذار .
(ج) الإيقاف لمدة لاتتجاوز العامين .
(2) ويجوز فى حالة تكرار المخالفة ان يضاعف الجزاء .
(3) فى حالة المخالفات المالية او تلك التى تمس الشرف أوالأمانة
(أ) الحرمان من تولى أى منصب من مناصب مجلس الإدارة لمدة لاتتجاوز خمسة أعوام
(ب) الغرامة بما لايتجاوز مائة ألف دينار سوداني .
الفصل الرابع عشر
أحكام عامــــــة
التحقيـــق
86- يجوز للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة إجراء تحقيق في أي موضوع أو تصرف قام به المجلس الولائى لمعرفة أسبابه – كما يجوز للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة تكليف اى لجنة للقيام بذلك الغرض على ان تقدم تقريرها للجمعية العمومية او مجلس الادارة حسب التكليف .
التسليم والتسلم
87- (1) يجب أن يقوم كل من تنتهي دورته من أعضاء الاتحاد أو المجالس الولائية أو أي لجنة أو هيئة تابعة له تسليم أي سجلات أو مستندات أو أموال أو ممتلكات أو عهد يحصل عليها أثناء المستندات والأموال عضويته للاتحاد المعني خلال 15 خمسة عشر يوماً من انتهاء تلك الدورة .
(2) إذا انتهت عضوية أي شخص في مجلس إدارة الاتحاد أو أي من لجانه أو مجالسه الولائية أو أي من لجانه بالاستقالة أو خلافه يجب عليه أن يسلم ما بطرفه من مستندات وأموال وممتلكات وعهد خاصة بالاتحاد المعني خلال خمس عشر يوماً (15 يوم) من انتهاء عضويته 73- يجب على مجلس الإدارة تقديم الحسابات الخاصة بالاتحاد الرياضي والاتحادات والأندية الولائية للمراجع العام أو من يفوضه ليقوم بمراجعتها.
سلطات البت في الأمور العاجلة
88- يجوز لمجلس الإدارة البت في أي موضوع أو حالة لم ينص عليها في هذا النظام الأساسي أو القواعد العامة أو اللوائح الداخلية أو القرارات أو التوجيهات التي أصدرتها الجمعية العمومية ، على ان يكون أي قرار يتخذه مجلس الإدارة في الموضوع أو الحالة سارياً ولا يأخذ الصفة الدائمة إلا إذا وافقت عليه الجمعية العمومية.
الالتزام بقرارات الجمعية العمومية
89- (1) تلتزم جميع أجهزة الاتحاد وأعضائها بما في ذلك الاتحادات والأندية الولائية وأعضائها بقرارات الجمعية العمومية في القضايا التي أمامها ولا يجوز لتلك الأجهزة إصدار أي قرار يخالف قرارات الجمعية العمومية.
(2) تعلن الجمعية العمومية قراراتها في أي قضية أو موضوع يعرض عليها وتخطر به جميع أجهزة الاتحاد على أن تقوم الأجهزة بتطبيق المبدأ العام فيما يقرر على القضايا التي ينظرها ويسري ذلك على القرارات التي صدرت قبل إجازة هذا النظام
سيادة القانون واللوائح
90- إذا تعارض أي نص في هذا النظام مع نصوص القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه تسود أحكام القانون واللوائح حسبما يكون الحال.
صدر تحت توقيعي في يوم الثلاثين من شهر مايو لسنة 2007 للميلاد.
مولانا / الريح وداعة الله الريح
المفوض الاتحادي لتسجيل
هيئات الشباب والرياضة